1317

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١
قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .٢
[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير ﵁ في ذلك.
[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

١ إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكرًا جُلد، وإن كان ثيبًا رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:
[١-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.
[٢-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.
انظر: المغني ٨/١٨٥، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨١، والمبدع ٩/١١١.
٢ في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك ١/٥٧.
وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي ٤/٦٠٥.
٣ في ع بحذف "أمه".
٤ في ع بلفظ "قال حديث النعمان".

4 / 1567