1291

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبًا وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج١ فإنه لا يحرم الحرام الحلال.٢
[٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟
قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة٤ ذات محرم وهو يعلم؟

١ في نسخة ع بلفظ "وأما ما دون الفرج".
٢ تقبيل أم المرأة بشهوة من دون دخول في عقد صحيح لا يحرم، ولأن لا يحرم تقبيلها في غير عقد أولى كما بينه الإمام هنا. انظر أيضًا: المغني ٦/٥٧٩.
٣ في ع بلفظ "الشهوة".
٤ في ع بحذف "امرأة".

4 / 1541