1113

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حالت١.٢، ٣
قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين، لأنّها لا تلد بعد الخمسين أبدًا.٤
[٧٥٧-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-٣٥/ب] عند كلّ صلاة؟
قال: إن قويت على ذلك، وإن جمعت بين كلّ صلاتين، وإلاّ الوضوء يجزئها.٥

١ حالت: حالت المرأة إذا لم تحمل، فهي حائل. المصباح المنير ص ٦٠.
٢ ذكره ابنه عبد الله في روايته ١/١٦٤، مسألة: ٢١١.
ولا دليل على ذلك إلاّ ما روي عن عائشة ﵂ وقد مرّ.
انظر: التحقيق لابن الجوزي ١/٢٦٧.
٣ والمذهب أن لا حيض بعد خمسين سنة.
إلاّ أنّ هناك روايةً أنّ المرأة لا تحيض بعد الستّين، وعنه ستون في نساء العرب، وعنه الخمسون للعجم والنبط، وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر، وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي.
انظر: شرح الزركشي ١/٤٥٢، المستوعب ١/٣٦٦، المقنع ١/٨٨، المبدع ١/٢٦٧، المغني [١/٤٤٧-٤٤٥،] المحرّر ١/٢٦، الإنصاف ١/٣٥٦، المغني ١/٤٤٥، زاد المعاد ٥/٦٥٧ وبدائع الفوائد ٣/٢٧٢.
٤ ذكره ابن قدامة في المغني ١/٤٤٥.
٥ مر الكلام على هذه المسألة مفصلا، انظر: المسألة رقم: (٧٤١) .

3 / 1321