1101

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطًا٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨
[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩

١ نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض ١/٢٤٦، وابن قدامة في المغني ١/٤١٧، إلاّ أنّهما لم يذكرا "وإن كان الدم... إلى آخره".
٢ في نسخة (م) إنما هو مخير.
٣ في نسخة (م) يعتق رقبة.
٤ في (ع) "وإن".
٥ في نسخة (ع) عبيط.
٦ عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: ٩/٢١.
٧ في نسخة (م) بلفظ "الصفرة".
٨ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة ١/٢٧٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/٣٥٣.
٩ في نسخة (م) بلفظ "الشمس".

3 / 1309