1095

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قعدَت١ المرأة بعد٢ خمسين سنة من الحيض٣، ثمّ رأت الدمّ بعد ذلك في أيام معلومة؟.
قال٤: [ظ-٢٢/ب] ويشبه٥ أن يكون ذلك٦ حيضًا أيضًا،٧ فروي عن عائشة رضي الله عنها٨ ذلك٩ الحديث إذا أتى عليها خمسون سنة.١٠
ويقال١١: إنّ نساء قريش أنقى دمًا من غيرهنّ

١ في (ع) "فقدت".
٢ ساقطة من (م) .
٣ في (ع) "المحيض".
٤ القائل هو الإمام أحمد.
٥ في (ع) "يشبه".
٦ في (ع) "هذا".
٧ في (ع) "لها"، إنّما هي في النسخة (م) .
٨ ساقطة في (م) و(ع) .
٩ في نسخة (ع) "ذك".
١٠ وقد ورد عن عائشة ﵂ أنّها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حدّ الحيض. (ذكره ابن الجوزي في التحقيق ١/٣٧٦. وقال الألباني: "لم أقف عليه، ولا أدرى في أي كتاب ذكره الإمام أحمد" إرواء الغليل١ /٢٠٠)
١١ لم أقف على القائل.

3 / 1302