1058

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا١ [ظ-٢١/ب] .

١ وحكى عنه السروي في اختلاف الصحابة ق٤٧أ: أن القبلة لا بأس بها للصائم إذا لم تحرك شهوته.
قلت: وهذا إذا لم ينزل، أما إن أنزل فقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الصوم، ونقل الحافظ ابن حجر والقرطبي عن إسحاق فساد الصوم ووجوب الكفارة.
انظر: المغني ٣/١١٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٤، والفروع ٣/٤٩، وفتح الباري ٤/١٥١، ١٥٣.

3 / 1241