1003

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١.
قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان٢، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] ٣–، والخلفاء بعده، [ع-٣٢/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [﷿] ٤– في البر، والشعير، [والتمر] ٥، والزبيب٦؛ لما قال الله – [﵎] ٧: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٨ يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.

١تقدم في المسألة رقم (٦٠٢) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم.
٢انظر: المجموع للنووي ٥/٤٥٤.
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ع، وليست في ظ.
٥من ع، وليست في ظ.
٦وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٣.
٧من ع، وليست في ظ.
٨من الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

3 / 1155