95

Маса'иль Али ибн Джафар ва Мустадракати'а

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

ينزعها المشتري وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق

418 وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شيء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير

419 وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها أحدهما

420 وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح

421 وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها

Страница 197