923

Масабих Джамик

مصابيح الجامع

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

فيدعو بالمحظور (١)، فيكون عاصيًا متكلمًا في الصلاة، فتبطل صلاته وهو لا يشعر.
ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحقُّ بالباطل، فلو حكم حاكمٌ على عاميٍّ بحق، فظنه باطلًا، [فدعا على الحاكم باطلًا] (٢)، بَطَلَت صلاتُه، وتمييزُ الحظوظ الجائزة من المحرمة عسرٌ (٣) جدًّا، فالصواب أن لا يدعوَ (٤) بدنياه إلا على ثبتٍ من الجواز.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى
(باب: من لم يمسح جبهتَه وأنفَه حتى صلَّى): ساق فيه حديث أبي سعيد، قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ سَجَدَ (٥) فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ"، يحتمل (٦) أن يكون تركه لذلك؛ لكونه آية وعلامة على ليلة القدر، وقد تقدمت الآثارُ بذلك، فقصد (٧) إبقاءه لذلك ليراه النَّاس، فيستدلوا على عين تلك الليلة.

(١) في "ع": "بالمحظورة".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ن".
(٣) في "ج": "عسير".
(٤) في "ع": "يدعوا".
(٥) في "ع" و"ج": "يسجد".
(٦) في "ع": "ويحتمل".
(٧) في "ع": "قصد".

2 / 395