باب: الإيجازِ في الصلاة وإكمالِها
٤٧٠ - (٧٠٦) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلاَةَ، وَيُكْمِلُهَا.
(يوجز الصلاة): -بالجيم والزاي-؛ من الإيجاز.
(ويُكملها): بتخفيف الميم؛ من الإكمال، وتشديدها؛ من التكميل.
* * *
باب: مَنْ أسمعَ النَّاسَ تكبيرَ الإمامِ
٤٧١ - (٧١٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أتاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ، يَبْكِي، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل"، فَصَلَّى، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: "أَنْ صَلِّ"، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.
تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.