130

Брак в Исламе

الزواج في ظل الإسلام

Издатель

الدار السلفية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

الكويت

Жанры

ثلاثًا ويلزم بذلك. أم يقع طلقة واحدة فقط ليكون موافقًا للطلاق الشرعي الصحيح أم لا يقع له طلاق أصلًا. وهذا القول الثالث والأخير قول مخالف لأقوال أهل السنة والجماعة ولذلك فليس موضوعًا لبحثنا وإنما النظر والبحث في القولين الأولين. القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثًا: الذي أفتى به الأئمة الأربعة واختاره كثير من الصحابة والتابعين وكثير من السلف أن طلاق الثلاث وإن كان بدعيًا ومحرمًا إلا أنه يلزم الرجل به وتطلق به المرأة من زوجها طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا أن تنكح زوجًا غيره. وقد استدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب ﵁ أمضى طلاق الثلاث ثلاثًا كما روي عنه أنه قال: أرى أن الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه فسحة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وفرق ﵁ بين كل رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرة واحدة وبين امرأته. القول الثاني: طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة: وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف

1 / 136