الصَّلَاة وَقَالَت طَائِفَة ان الْكَلَام مَحْظُور حَتَّى فِي إفتاء الْمَأْمُوم الامام فِي الْقُرْآن إذا اخطأ وَقَالَ آخَرُونَ الْكَلَام عمدا ونسيانا يبطل الصَّلَاة
وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الظّهْر من يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمصر الْجَامِع إذا أَمر بذلك الإِمَام الْوَاجِبَة طَاعَته وخطب الامام خطبتين قَائِما يجلس بَينهمَا جلْسَة وَكَانَ مِمَّن تجوز امامته وَحضر ذَلِك أَرْبَعُونَ رجلا فَصَاعِدا أَحْرَار مقيمون بالغون قد حَضَرُوا الْخطْبَة وَلم يلغ أحد مِنْهُم وَلَا شرب مَاء وَلَا زَالَ مِنْهُم أحد الا أَنهم اخْتلفُوا فِي الْوَقْت بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه إذ قد روينَا عَن شُعْبَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد أَن كل عيد للْمُسلمين فَهُوَ قبل نصف النَّهَار وَرُوِيَ فِي الْجُمُعَة قبل الزَّوَال عَن أبي بكر وَغَيره الا أَنهم اجْمَعُوا على أَن الْجُمُعَة إذا جمعت على شُرُوطهَا رَكْعَتَانِ يجْهر فيهمَا
وَأَجْمعُوا ان من أسقط الجلسة الْوُسْطَى من صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعَتَمَة سَاهِيا أَن عَلَيْهِ سَجْدَتي السَّهْو (١)
وَاتَّفَقُوا أَن من أدْرك السَّهْو مَعَ امامه فانه يسْجد للسَّهْو وان لم يسه
ثمَّ اخْتلفُوا فِي كل من زَاد أَو نقص وفيمن أدْرك وترا من صَلَاة امامة وان لم يسه أيسجد للسَّهْو أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْقِرَاءَة فِي رَكْعَتي الصُّبْح والاوليين من الْمغرب وَالْعشَاء من جهر فيهمَا فقد أصَاب وَمن أسر فِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَتَمَة وَفِي الثَّالِثَة من الْمغرب وَفِي جَمِيع الظّهْر وَالْعصر فقد أصَاب
وَلَيْسَ قولي فقد أصَاب مُوجب أَن من خَالف ذَلِك فَهُوَ عِنْدهم مُخطئ بل من خَالف ذَلِك مَوْقُوف على اخْتلَافهمْ فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن النَّوَافِل من التَّهَجُّد والتطوع من شَاءَ جهر وَمن شَاءَ أسر
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩١:
الشافعي لا يوجب سجود السهو.
1 / 33