Марасим Аль-Калавия
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Жанры
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد. فاما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر. إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه.
وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا يقبل إلا ببينة.
ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع حتى تستغني الأطفال عنهن.
وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز.
ذكر: بيع الثمار والخضروات
وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.
فالمكروه: بيع ما لم يبعد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة.
أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.
وغير المكروه: ان يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر.
ويباع الزرع قصيلا. وقطعه على المبتاع واجب قبل ان يسنبل. فإن أخر قطعه: فالبائع بالخيار ان شاء قطعه عليه وان شاء تركه.
وعلى المبتاع خراجه. وتباع الرطبة: الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين.
ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن. والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكاييل الموصوفة. والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى.
Страница 177