Марасим Аль-Калавия
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Жанры
ذكر: ما يلزم المرأة
المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.
فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام: دخل بها أو لم يدخل بها. وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم التمتع بها.
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر:
ولو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد: وهو ترك الزينة والطيب.
ولها أن تبيت حيث شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه ثم، المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل، وغير حامل.
فالحامل عدتها أبعد الأجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، تممت أربعة أشهر وعشرا- أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت.
وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فان جاء زوجها- وهي في العدة- فهو أملك بها، وان جاء- وقد خرجت العدة- فلا سبيل له عليها.
فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما يجب عليها عدة، والآخر لا يجب عليها عدة.
Страница 165