Марасим Аль-Калавия
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Жанры
والعمة والخالة: إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلتا بعليهما وبأنا بغير طلاق.
ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق.
إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق.
ومن ذلك:
اللعان:
وهو على ضربين: أحدهما، أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والجرس من فرجها، ثم لا يكون له شهود بذلك . والآخر، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه. فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القبلة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن عن يمينه، ثم يقول له، قل «أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وأن هذا ليس بولدي» ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الأربع، ويقول له «ان لعنة الله شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل» فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها إليه، وان لم يرجع، قال له كمل «لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين» فإذا قال ذلك قال للمرأة «ما تقولين فيما قذفك به»، فإن أقرت رجمت، وإن أنكرته قال لها قولي «أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، فإذا قالت ذلك أربعا، وعظها، ثم قال لها «ان غضب الله شديد» فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها قولي «ان غضب الله علي ان كان من الصادقين» فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه.
Страница 163