Марасим Аль-Калавия
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Жанры
ويستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأما:
طلاق السنة:
فهو أن يطلقها على شروط واحدة، وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن شاءت راجعته بعقد جديد.
وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة.
فما يرجع إلى الزوج: بأن يكون مالكا أمره ويدخل فيه: أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه، وان يتلفظ بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك شاهدين، وألا يوقع الطلاق إلا في طهر المرأة- إن كانت ممن تحيض- الذي لم يقربها فيه بجماع، وان لا يعقله بشرط، ولا يجعله يمينا.
وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك.
ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى: وهي على ضربين: أحدهما، عام في كل مطلقة، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة.
فالإشهاد عام، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة: إذا كان زوجها حاضرا في بلدها، فأما الغائب عنها زوجها، فإنه- إذا أراد طلاقها- طلقها على كل حال. وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال، ولا ينتظر بها طهرا.
وينقسم طلاق السنة قسمين: بائن وغير بائن.
Страница 161