Марасим Аль-Калавия
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Жанры
ذكر: المهر
المهر يلزم بالعقد، فان دخل بها استوجبته كله، وان فارقها قبل الدخول بها فلها نصفه. وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى. فالمسمى على ضربين أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم وعلى مائة قنطار.
وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال. وان دخل بها- وقد أعطاها قبل الدخول شيئا ما- كان ذلك مهرها، لأن تمكينها له رضا به مهرا، الا أن توافق على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب حاله وزمانه. فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر- وهو أقل عطاء الموسر.
والمعسر يعطى الدراهم أو الخاتم وما شاكلهما.
والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة.
فالذهب والفضة لا شك في كونهما مهرا.
وما له قيمة على ضربين: ما له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا. والأول على ضربين: مائة ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض.
وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.
Страница 152