وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وبه قال الشافعي، وقد أُثر عنه أنه قال: «وأما الجماعة فلا أُرَخِّص في تركها إلا من عذر» نقل ذلك عنه المُزَنِيُّ ﵀».
قال الشيخ صالح بعد هذا: «ويتبين مما تقدم أن الأئمة الأربعة ﵏ اتفقوا على وجوب صلاة الجماعة، وأن تاركها بدون عذر آثم، وإن اختلفت عباراتهم.
ويشهد لذلك كلام الله ﷾، وسنة رسوله ﷺ، ولا كلام لأحدٍ مع كلام الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ الثابتة عنه ﵊».
وقال الشيخ صالح أيضًا (^١) - بعد أن ذكر القول بأن صلاة الجماعة فرض، ومن قال به وأدلتهم، وعباراتهم-: «وعلى هذا لو تركها المسلم بدون عذر يأثم، وصلاته صحيحة؛ استدلالًا بالنصوص الواردة من القرآن والسنة».
وقال أيضًا (^٢) - بعد أن ذكر الأقوال في حكم صلاة الجماعة، وذكر من قال بذلك من المتقدمين والمتأخرين، وفصَّل أقوالهم وأدلتهم-: «يتضح والله أعلم أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، وهو: أن صلاة الجماعة فرض عين؛ أي: واجبة على الأعيان؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وصراحتها، وإعمال النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية».
الوقفة الثانية في:
ذكر آداب صلاة الجماعة، والأسباب المعينة على المحافظة عليها
لصلاة الجماعة آداب كثيرة، وأسباب تعين على إقامتها، كما شرع الله ﷿.
ومن أهمها ما يلي: