Мараки аль-Изза ва-Мукаввимат ас-Саада

Сулейман аль-Лаххам d. Unknown
52

Мараки аль-Изза ва-Мукаввимат ас-Саада

مراقي العزة ومقومات السعادة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

الدمام - السعودية

Жанры

فمَن حفِظها، وأقامها كما شرع الله، وُفِّق لحفظ ما سواها من الأعمال الصالحة، ومَن ضيعها، فهو لما سواها أضيع، كما جاء عن أبي بكر وعمر ﵄ (^١). خامسًا: أن في حفظها وإقامتها الحفظَ من جميع الشرور والمعاصي؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، واتباع الشهوات، وارتكاب المُوبِقات، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]. فتضييعهم الصلواتِ أدى بهم إلى اتباع الشهوات، وارتكابِ المعاصي والسيئات. سادسًا: أنها السبب الأول والأعظم للراحة والطمأنينة والسعادة، وانشراح الصدر، والسياج المعنوي الروحي أمام تقلبات الحياة، ونوازع النفس، تمنح العبد بإذن الله تعالى الثباتَ والتوازن، في السراء والضراء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج ١٩ - ٢٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، والصلاة أعظم ذِكر الله تعالى. وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. والصلاة أعظم شعائر الإسلام. وقد قال ﷺ: «وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاةِ» (^٢)، وكان ﷺ يقول لبلال: «أرِحْنا

(^١) سبق تخريجه. (^٢) أخرجه النسائي في عشرة النساء (٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، وأحمد ٣/ ١٢٨ (١٢٢٩٣)، والحاكم (٢/ ١٦٠) من حديث أنس ﵁. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٢٤).

1 / 56