301

Высокие цели в объяснении тысячелистника

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ومثله الحرف بعده مدة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع؛ لأنه لا يعد كلاما، وبه جزم العلامة في التذكرة (1) والنهاية (2)، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (3) ولا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز؛ لأنها تسمى كلاما في العرف العام وإن لم يكن كلاما في الاصطلاح، وهو كاف في البطلان.

وأما ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين، فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع، ولو لا ذلك أمكن القول بإبطاله، فتأمل.

وإنما يبطل الصلاة تعمد الكلام إذا كان (غير قرآن ولا دعاء)، فلو كان أحدهما لم يضر وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة والدعاء، كقوله للمستأذن عليه ادخلوها بسلام* (4)، ولو قصد مجرد الإفهام بالدعاء بطل، وفي القرآن وجهان.

ويشترط كون المطلوب بالدعاء مباحا، فتبطل بالمحرم وإن جهل الحكم. وكذا القول في جميع منافيات الصلاة. ولو جهل كون المطلوب حراما، ففي إبطاله وجهان، واختار المصنف في الذكرى الصحة (5)، والظاهر أن المكره على الكلام متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

(ومنه) أي ومن الكلام المنافي للصلاة (التسليم) في غير محله، فتبطل به الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن ولا دعاء.

[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

(السابع عشر: تعمد الأكل والشرب) وتتحقق المنافاة بمسماهما، كما هو مقتضى إطلاق العبارة، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم، وبه صرح جماعة من الأصحاب (6).

Страница 310