Высокие цели в объяснении тысячелистника
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Жанры
يحتمل قويا ذلك؛ لأن النجس لا يفيد غيره طهارة، والمطهر هنا هو المسح بباطن اليد المنسوب إلى التراب. وإن كان المطهر ينسب إلى التراب فقط، فلكل واحد من اليد والأرض مدخل في التطهير، والعدم مع عدم التعدي إلى التراب؛ لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.
وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة لا إشكال في عدم وجوب تطهيرها؛ لعدم النجاسة، وهو اختيار الشارح المحقق. (1)
وإذا تيمم جاز أن يصلى به صلوات متعددة ما لم يحدث أو يجد الماء (ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة) عندنا إجماعا، ونبه به على خلاف بعض العامة، حيث أوجب لكل صلاة تيمما (2).
(و) لا يجوز التيمم قبل دخول وقت العبادة المشروطة به إجماعا، بل (ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت) لا مع سعته، سواء رجا زوال العذر أم لا؛ تفصيا من الخلاف، وعملا بالمشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، فلا أقل من أن يكون أولى.
ويمكن كون ذلك في العبارة على وجه الوجوب، كما رجحه المصنف في الذكرى (3)، ناقلا فيها عن الشيخ (4) والمرتضى (5) دعوى الإجماع عليه. والمنقول منه بخبر الواحد حجة، فضلا عن هذين الإمامين، والأخبار الصحيحة دالة عليه، فتعين المصير إليه.
والأصح أن التضيق إنما هو شرط في ابتداء التيمم لا في استدامته، فلو تيمم لضيق وقت حاضرة وصلاها، ثم دخل وقت أخرى وهو باق على التيمم، جاز أن يصليها مع سعة الوقت. وكذا لو تيمم مع سعة وقت الحاضرة لمشروط به مضيق، جاز أن يصليها بعد ذلك مع سعة الوقت.
Страница 138