فصل: "فيما يحرم بالحدث"
يحرم بالحدث الصلاة ونحوها، والطواف، وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه
ــ
زائدًا على سنن الأصلي أو مشتبهًا به لما صح من قوله ﷺ: "من مس ذكره" وفي رواية: "ذكرًا فليتوضأ" ١ والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ لا ما وراءهما كمحل ختانها وإنما ينقض المس "بباطن الكف" الأصلية ولو شلاء والمشتبهة بها والزائدة العاملة أي التي على سنن الأصلية لما صح من قوله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" ٢ والإفضاء باليد المس بباطن الكف ولأنه هو مظنة التلذذ وهو الراحة وبطون الأصابع. "ولا ينتقض الممسوس" لأنه لا هتك منه "وينقض فرج الميت والصغير" لشمول الاسم له "ومحل الجب"٣ كله لا الثقبة فقط، لأنه أصل الذكر "والذكر المقطوع" وبعضه إن سمى بعض ذكر بخلاف الجلدة المقطوعة في الختان، وكالذكر القبل والدبر إن بقي اسمهما بعد قطعهما. "ولا ينقض فرج البهيمة" لأنه لا يشتهي ولذا جاز كشفه والنظر إليه، "ولا المس برأس الأصابع وما بينها" وحرفها وحرف الكف نعم المنحرف الذي يلي الكف من حرفه ورؤوسها وهو ما بعده موضع الاستواء منها ينقض.
فصل: فيما يحرم بالحدث
والمراد به الأصغر عند الإطلاق.
"ويحرم بالحدث الصلاة" إجماعًا "ونحوها" كسجدة تلاوة وشكر وخطبة جمعة وصلاة جنازة. "والطواف"، ولو نفلا لأنه صلاة كما في الحديث٤ "وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده" المتصل به لا المنفصل عنه، وإنما حرم الاستنجاء به وإن انفصل لأنه أفحش وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة، ويحل حمله في أمتعة لا بقصده وفي تفسير أكثر منه وقلب ورقه بعود، ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقينه.
_________
١ رواه بلفظ: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" ابن ماجه في الطهارة باب ٦٣ و٦٤، وأبو داود في الطهارة باب ٦٩، والترمذي في الطهارة باب ٦١ و٦٢، والنسائي في الطهارة باب ١١٧ والغسل باب ٣٠، ومالك في الطهارة حديث ٥٨ و٦٠-٦٢ وأحمد في مواضع من مسنده.
٢ رواه النسائي في الغسل باب ٣٠ "حديث رقم ٤٤٥" من حديث بسرة بنت صفوان بلفظ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ".
٣ الجب: القطع.
٤ وهو ما رواه الترمذي في الحج باب ١١٢ "حديث رقم٩٦٠" عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير" ورواه أيضًا النسائي في المناسك باب ١٣٦.
1 / 38