اللحية ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء، ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائمًا
ــ
فالخنصر فالإبهام فخنصر اليسرى فالبنصر فالوسطى فالسبابة فالإبهام، أما رجلاه فيقلمهما كما يخللهما في الوضوء. "و"أن "ينتف الإبط" ويحصل أصل السنة بحلقه هذا إن قدر على النتف وإلا فالحلق أفضل. "و" أن "يزيل شعر العانة" والأولى للذكر حلقه وللمرأة نتفه ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا، ويسن أيضًا غسل البراجم وهي عقد طهور الأصابع وإزالة وسخ معاطف الأذن والأنف وسائر البدن "و" أن "يسرح اللحية و" أن "يخضب الشيب بحمرة أو صفرة" للاتباع ويحرم السواد إلا لإرهاب الكفار كغاز "و" أن تخضب المرأة "المزوجة يديها ورجليها بالحناء" إن كان زوجها يحب ذلك، ويسن البداءة في كل ذلك باليمنى، أما غيرها فلا يندب لها ذلك بل يحرم عليها الخضب بالسواد وتطريف الأصابع وتحمير الوجنة إن كانت خلية أو لم يأذن حليلها، وكذا يحرم عليها وصل شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي مطلقًا، وكذا بالطاهر على الخلية والمزوجة والمملوكة بغير إذن حليلها والوشر وهو تحديد أطراف الأسنان وتفريقها كالوصل بشعر طاهر ولا بأس بتصفيف الطرر١ وتسوية الأصداغ، "ويكره القزع" وهو حلق بعض الرأس للنهي عنه٢ ولا بأس بحلق جميعه لمن لا يخف عليه تعهده وتركه لمن يخف عليه ولو خشي من تركه مشقة سن له حلقه وفرقه سنة "ونتف الشيب" لأنه نور بل قال في المجموع٣ ولو قيل بتحريمه لم يبعد ونص عليه في الأم٤ "ونتف اللحية" إيثارًا للمرودة وطليها بالكبريت استعجالا للشيخوخة وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينًا والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنفقة وتركها شعثة إظهارًا لقلة المبالاة بنفسه والنظر في بياضها وسوادها إعجابًا وافتخارًا، ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب، "و" ويكره بلا عذر "المشي في نعل واحد" للنهي الصحيح عنه٥، والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك، وقيل لما فيه من ترك العدل
_________
١ الطرر" جمع طرة، وهي ما تطره المرأة من الشعر الموفي على جبهتها وتصففه، وهي القصة "المعجم الوسيط: ص٥٥٤".
٢ وهو حديث ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ عن القزع" رواه البخاري في اللباس باب ٧٢، ومسلم في اللباس والزينة حديث ٧٢ و١١٣، وأبو داود في الترجل باب١٤.
٣ "المجموع في شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي" للإمام النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ، بلغ فيه إلى باب الربا، ثم أخذه الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٥٦ فأكمله، انظر كشف الظنون "ص١٩١٢" وهدية العارفين "٢/ ٥٢٥".
٤ كتاب "الأم" للإمام الشافعي.
٥ روى البخاري في اللباس باب ٤٠، ومسلم في اللباس والزينة "حديث ٦٨" من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا" وروى مسلم أيضًا في اللباس "حديث ٧٠" عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ... ".
1 / 22