Манхадж Мунир
المنهج المنير تمام الروض النضير
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Манхадж Мунир
Ахмад бин Ахмад ас-Сиягиالمنهج المنير تمام الروض النضير
إذا عرفت ما ذكرنا في هذا الحكم الثاني، فاعلم إنما دل عليه حديثا الأصل، هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم، ونص الإمام المهدي في (المنهاج) أن الجد مع الأخت عصبة، ونسبه إلى علي، وابن مسعود قال: لعموم قوله تعالى: {فلها نصف ما ترك }[النساء:176] فحكم لها بالنصف وللاثنتين بالثلثين من مال كل أخ مات ولا وارث له.
وفي (البحر) نسبه إلى علي، وابن مسعود، وعلقمة، والأسود انتهى.
وروي عن زيد بن علي، والهادوية، وأئمة أهل البيت، ورجح للمذهب، وبه قال محمد بن منصور في (الجامع الكافي)، والشيخ العصيفري في مؤلفاته، والخالدي، وغيره.
واحتجوا بحديثي الأصل وشواهدهما المذكورة بما تقدم من الشواهد في ذوي السهام، ومن الحجة لما ذكرنا في الجد حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر))، المذكور في العصبة، وهنا الجد أولى رجل ذكر.
وقد قيل في الباقي: يكون له بالتسهيم والتعصيب، ذكره في (الوسيط) والمختار الأول قاله الجمهور لا يقال: إن الخلاف لفظي كما يفهمه من قول بعضهم، بل تظهر فائدة الخلاف لو خلف أختين لأبوين أو لأب وجدا، أو أختا لأبوين وأختا لأب وجدا وأوصى لأجنبي بنصف الباقي، فمن جعل للجد الباقي بالتعصيب تكون الوصية بالسدس.
وتصح المسألة من ثمانية عشر ومن جعل للجد الباقي بالتسهيم والتعصيب تكون الوصية بنصف السدس، وتصح المسألة من اثنين وسبعين، وقال أبو بكر وتبعه من تقدم ذكره في الحديث قبل هذا أن الجد أب حقيقة.
Страница 612