529

واحتجوا بما أخرجه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، أنا إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت، أنه قال: إن الجد أبا الأب مع الأخوة لم يكن يقضي فيهم إلا أمير المؤمنين بكثرة الأخوة حينا ويقلون حينا، فلم تكن بينهم فريضة يعلمها مفروضة، إلا أن أمير المؤمنين إذا أتى يستفتي فيهم يفتي بينهم بالوجه الذي يراه فيهم على قدر كثرة الأخوة وقلتهم.

وأخرج أيضا من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن شعبة بن القوام الضبي، قال: أتيت ابن مسعود في فريضة فيها جد وأخوة، فذكر اختلاف الحكم فيها، قال: فقلنا له في ذلك: فقال ابن مسعود إنما نقضي بقضاء أئمتنا.

قال أي ابن حزم : وقد روينا من طريق حماد بن سلمة، نا هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال: قال لي عثمان: قال لي عمر: إني رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي .

وأخرجه الدارمي بلفظه من طريق عثمان، ومن طريق عبد الرزاق، نا ابن جريج أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، أنه حدث عن مروان بن الحكم، أن قول عثمان هذا لعمر بعد أن طعن، فهؤلاء عمر وعثمان وزيد بن ثابت، وغيرهم لا يقطعون فيه بشيء.

Страница 573