Манхадж Мунир
المنهج المنير تمام الروض النضير
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Манхадж Мунир
Ахмад бин Ахмад ас-Сиягиالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأجيب عن اعتلاله بأولوية المسقط بعدم الملازمة بين منع غير الأولى من الميراث بالأولى به وبين وجود الممنوع حاجبا لغيره، والتشارك منقوض بنصوص أهل الفرائض في كثير من مسائل الاستكمال والرد والعول كما بينا، وستعرف في عدم كون الساقط حاجبا لغيره، ولا يصح جعل العلة ما تقدم من أن الأب يلي نكاح أولاده ونفقتهم، لأن الأم إذا كانت في عقد نكاحه يحجب عليه إنفاقها، وبعد المفارقة لقوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم }[البقرة:237] والله اعلم.
الثالث: أن من اتصف من الورثة بأحد الموانع الشخصية المانعة له في الميراث من جهة الشرع، كالكفر، والرق، والقتل العمد العدوان بغير حق، تبعته أحكامه من الحجب، والإسقاط، والتعصيب، والمشاركة، نحو أن يخلف أما وابنين أحدهما كافر والثاني قتل أباه المورث عمدا عدوانا بغير حق وأختا لأبوين وأخوين أحدهما لأبوين مملوكا، والثاني لأب حر فالميراث للأم والأخت لأبوين والأخ لأب على ما تقدم، وسيأتي الكلام على ذلك في (باب فرائض أهل الكتاب والمجوس) إن شاء الله وبيان أقوال العلماء، وسرد حججهم، وتحقيق الكلام بما تسر به الأنفس الزكية وبالله التوفيق.
وأشار الإمام عليه السلام إلى الحالة الثالثة المذكورة آنفا من حالات أخذ الأم السدس فريضة بقوله:
Страница 470