Манхадж Мунир
المنهج المنير تمام الروض النضير
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Манхадж Мунир
Ахмад бин Ахмад ас-Сиягиالمنهج المنير تمام الروض النضير
ومن عول سبعة عشر المحتاج إلى التصحيح أربع زوجات وتسع أخوات لأبوين وخمس أخوات لأم واثني عشر جدة، أصل مسألتهم من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر تنقسم بين الورثة بالأجزاء من جزء سبعة عشر، وكل أجزاء سهام الورثة باينت رؤوسهم، إلا الجدات فيوافقن بالأنصاف فاقبضهن إلى مثل نصفهن، وهو يوافق رؤوس الزوجات بالأنصاف، فاضرب وفق أحدهما في كامل الثاني يبلغ حاصل الضرب اثني عشر، وهو يوافق رؤوس الأخوات لأبوين بالأثلاث، فاضرب وفق أحدهما في كامل الثاني، يبلغ حاصل الضرب ستة وثلاثون، وهو يباين رؤوس الأخوات لأم، فاضرب أحدهما في كامل الثاني، يبلغ حاصل الضرب مائة وثمانون وهو الحال.
وكذا إذا نظرنا إلى رؤوس الأخوات لأبوين والأخوات لأم فمتباينات، والحاصل من ضرب أحدهما في كامل الثاني يباين رؤوس الزوجات، فاضرب أحدهما في كامل الثاني ليبلغ الحال المذكور ووفق الجدات يدخل تحت ذلك بمخرج خمس الثلث، وأيما عملت يبلغ الحال مائة وثمانون مضروبا في أصل المسألة بعد العول يبلغ المال المنقسم على جميع الورثة ثلاثة آلاف وستين، تقسم بين الورثة على جزء سبعة عشر، للزوجات ثلاثة أجزاء، وللأخوات لأبوين ثمانية أجزاء، وللأخوات لأم أربعة أجزاء، وللجدات جزءان، والجزء هو الحال.
الثالث: أصل أربعة وعشرون، وهو كل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس، كأبوين وبنت وزوجة، أو ذكر فيها الثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين أو بنتي ابن وعصبة، فأصلها من أربعة وعشرين، منقسمة من أصلها، فإن كان فيها أبوان فهي ((المنبرية)) الآتية انتهى.
Страница 436