389

والأخت لأم في الثالثة لا فرض لها مع وجود الأم، لأنها إنما ترث بواسطتها وذو الواسطة لا يرث مع وجودها كما تقدم، والأخت لأبوين لا فرض لها إلا في الكلالة، ولا كلالة مع وجود الأم وهي مع الزوج والأم عصبة تأخذ الباقي ولكن لما كان الباقي بعد فريضة الزوج والأم أكثر من فرضها عادت إلى التسهيم، فلها النصف ستة والباقي نصف السدس للعصبة، أو رد على من يستحقه.

ومن عول ثلاثة عشر مما يحتاج إلى التصحيح، لو خلف أربع زوجات وسبع أخوات لأبوين وخمس جدات، أصل مسألتهم من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر، وكل سهام الورثة باينت رؤوسهم، وهي فيما بينها متباينة، فاضرب بعضها في بعض يبلغ الحال مائة وأربعون مضروبا في المسألة بعد عولها يصح المال المنقسم على جميع الورثة ثمانية عشر مائة وعشرون قابل سبع خمس جزء قيراط سدس سهم.

وكذا لو خلف خمس أخوات وأربع زوجات وأربع جدات، فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر والسهام مباينة للرؤوس، ورؤوس الزوجات والجدات متماثلة، وهي مباينة لرؤوس الأخوات، فاضرب بعضها في بعض يبلغ الحال عشرون مضروبا في أصل المسألة بعد العول بلغ المال المنقسم على جميع الورثة مائتين وستين يقسم بالأجزاء قابل خمس جزء قيراط سدس سهم، وأمثال ذلك كثير.

وأما إلى خمسة عشر ففي صور كثيرة:

Страница 433