382

ومنها: أنه يعول عند مثبتي العول أربع مرات إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة على توالي الأعداد، أما إلى سبعة ففي ثلاث صور:

الأولى: كل مسألة فيها نصفان وسدس كزوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو زوج وأخت لأب وأم وأخ لأم أو أخت لأم.

الثانية: أو نصف وثلثان كزوج وأختين لأبوين أو لأب، وقد تقدم ما قيل أن هذا المثال أدل فريضة عالت في الإسلام.

الثالثة: أو سدس وثلث وثلثان، كأم وأخوين لأم وأختين لأبوين فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة منقسمة من أصلها بعد العول بمثل سدس الأصل صارا المزيد سبعا، فتنقسم بالأسباع، فانتقص كل واحد منهم بالعول سبع ما يأتي له قبل العول، أو مثل سدس ما في يده بعد العول، فإذا زادت الأختان لأبوين في الصورة الثانية أو الثالثة بأن كثر عددهن أو كان الأخوين لأم ثلاثة فأكثر، احتجت إلى التصحيح الآتي في بعض المسائل، وهو مبسوط في مطولات هذا الفن في (باب تصحيح المسائل).

وكل الأخوات كلالة فتسقط الأخت لأب في الصورة الأولى عند نفاة العول، لأنهم إنما قاسوا الأخت لأب مع الأخت لأبوين على بنت الابن مع البنت، ولم يفرض لبنت الابن السدس مع البنت تكملة الثلثين، إلا في حديث ابن مسعود السالف ذكره ولا بزوج في تلك المسألة.

Страница 426