Манхадж Мунир

Хусейн Сияги d. 1221 AH
180

Манхадж Мунир

المنهج المنير تمام الروض النضير

وكذلك الجد وإن علا مع عدم الأب، والجدة فأكثر مع عدم الأم، وسهم كل منهما السدس، لما سيأتي في بابي (الجدات) و(الجد) والمسألة من مخرج من معه أو معهم من ذوي سهام النسب أو السبب أو معا.

ولفظ (المنهاج الجلي): وأما حيازته للمال أجمع، فالدليل عليه من ثلاث وجوه، الأول لدلالة الأصل.

قلت: ودلالة شواهد الأصل، وما أسلفنا من الأدلة.

ثانيا: أن الله نص أن البنت لها النصف إذا انفردت، فيجب أن يكون للابن الكل، إذ حظه كحظ الأنثيين إذا اجتمعا، فيكون له الثلثان ولها الثلث، فإذا انفردت نزيد مع ثلثها مثل نصفه، فيتم لها نصف المال فيجب أن يزاد الابن مع الإنفراد نصف ما في يده إذا اجتمعا فيحوز المال.

ثالثا: أن الأخ قد ثبت أنه يحوز المال أجمع إذا لم يسقطه واحد أو يحجبه أو يشاركه، فيكون الابن أولى من الأخ انتهى.

وأشار إلى الثاني الزمخشري في ((الكشاف)) بقوله: ((وأما حال الإنفراد فالابن يأخذ المال كله)) وقرره صاحب ((الإنتصاف)) والبيضاوي، وجمهور المفسرين، وعلى هذا فحكم الابن إذا انفرد مذكور في الآية من حيث أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين، فإن كانت معه فذاك، وإن كانت منفردة عنه فقد جعل لها حال انفردها النصف، فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده مثلي نصيبها عند انفرادها، وذلك الكامل والله أعلم. انتهى مختصرا.

وسيأتي ما يؤيد هذا مختصرا في ميراث البنتين فأكثر في الحديث الآتي.

Страница 224