هذا وقد تقرر من كلام أئمة اللغة، أن المراد بالعصبة القرابة، وذكر في (فتح الباري) اختلاف العلماء في القرابة: ((فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم، وقال أبو يوسف، ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل.
زاد زفر: ويقدم من قرب، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقالت الشافعية: القريب من اجتمع في النسب، سواء قرب أو بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم.
وقال أحمد في القرابة كالشافعي، إلا أنه أخرج الكافر، وفي رواية عنه: القرابة: كل من جمعه والمورث الأب الرابع، وقال مالك: يختص بالعصبة، سواء كان يرثه أو لا)) انتهى مختصرا .
وذكره مختصرا في (نيل الأوطار) في الوقف، وفي (البحر): عن مالك، أن ذلك يختص بالوارث، وعند الهادوية، وذكره الإمام المهدي في (الأزهار): أن القرابة والأقارب لمن ولده جدا أبويه ما تناسلوا، وهو أحد روايتي الشافعي، قال شيخ الإسلام الشوكاني:
((واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم، وهاشم جد أبيه عبد الله، وهذا ظاهر في جد الأب، وأما جد الأم فلا، بل هو يدل على خلاف المدعي من هذه الحيثية، إذ لم يصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من ينتسب إلى جد أمه.
Страница 209