Манхадж Мунир

Хусейн Сияги d. 1221 AH
149

Манхадж Мунир

المنهج المنير تمام الروض النضير

قال المحقق الجلال: والجزم هو المسمى بالظن الراجح، وهو أقل ما تثبت به الأحكام، وإنما يفترق الظن الراجح من الاعتقاد بتجويز النقيض في الراجح وعدمه في الإعتقاد، لكن تجويز النقيض وهم وهو لا ينافي الجزم، لأنه ربما عرض مع العلم فضلا عن عروضه مع الإعتقاد والظن به وإلا يحصل الجزم وقف التوريث وعدمه على الإنكشاف إن أمكن كالحمل والمفقود، وإلا يمكن الإنكشاف بطل التوريث، لبطلان شروطه وهو الجزم. انتهى.

الثاني: تحقق وجود الوارث بأي الأسباب المذكورة وتحقق حياته بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء كالحمل.

الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وبالدرجة التي اجتمعا فيها، وهذا يختص بالقضاء فلا يقبل القاضي الشهادة بالإرث المطلقة، ولا يكفي كونه ابن عم مثلا، بل لابد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها، ولا يكفي مصادقة الورثة على موت مورثهم.. إلى غير ذلك كما هو مفصل في محله من الفروع.

والأركان ثلاثة: مورث، ووارث، وموروث.

Страница 193