Манхадж Мунир

Хусейн Сияги d. 1221 AH
136

Манхадж Мунир

المنهج المنير تمام الروض النضير

كتاب الفرائض

تقدم الكلام على لفظ كتاب للمؤلف قدس الله روحه في (كتاب الطهارة والفرائض) كما في (المصباح) وغيره: جمع فريضة، وفي (فتح الباري) وغيره: كحدائق جمع حديقة ، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، مثل مفروضة مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا أي قطعت له شيئا من المال، قاله الخطابي .

قال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه ، وفرائض المواريث ما فرضه الله لأربابها انتهى.

والمراد هنا مسائل قسمة المواريث واشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، وقيل: من فرض القوس، كذا في (المصباح)، وفيه: وفرض القاضي النفقة فرضا قدرها وحكم بها انتهى.

قال الحافظ بن حجر، والنووي: وخصت باسم الفرائض من قوله تعالى: {نصيبا مفروضا }[النساء:7] أي مقدرا معلوما، أو مقطوعا عن غيره. انتهى.

وذلك لما فيها من السهام المقدرة.

وفي الشرع: نصيب مقدر للوارث، ثم قيل: للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض، وللعالم به فرضي وموضوعه التركة.

وقيل: الميراث، لأنه يبحث فيه عن أسبابه وموانعه، وما يستحقه الوارث، وكيفية القسمة بينهم.

وفائدته وغايته وثمرته: تمييز الوارث من غيره، أمارته هذا العلم ودرجته في العلوم وفضله وأنه من مهمات الفقه، فيكفي أنه ورد به الكتاب العزيز، قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] الآية مع الوعد والوعيد في آخرها.

Страница 180