ومما أجابوا به: ولو جعلنا التخيير عاما لكان جورا، إذ يستوي فاعل الأغلظ والأخف في العقوبة فغفلة.
أجاب الآخرون: بأن كون أو لغير التخيير خلاف الظاهر لا يكون إلا لصارف ولا صارف، فثبت أنها للتخيير كما تقدم.
وأجاب الجلال: بأن السبب في جميع ذلك محاربته الله ورسوله، وهي كفر كاف في أي عقوبة كانت.
وأجيب بأن المحاربة في الآية وإن كانت سببا لحدود المحاربة المذكورة فلا مانع من توزيعها على مقدار جرائم أفعال محاربتهم المشار إليها في الآية بقوله تعالى: {ويسعون في الأرض فسادا ..}[المائدة:33] وقد صرح الزمخشري وغيره من المفسرين على توزيع هذه الحدود على جرائم أفعالهم من نفس الآية، كما يشهد لذلك موارد أحكام الجنايات والمعاصي المتعلقة بحقوق الآدميين، ورواية ابن عباس عند البيهقي في (سننه الكبرى) وهي من أجل دواوين السنة وأشملها، وإبراهيم بن محمد وثقه الشافعي، وفي إسناده صالح مولى التؤمة تقدم الكلام عليه، سلمنا ففيما لم يتابع، وقد توبع بما أخرجه الشافعي من طريق عثمان بن عطاء، فزال الضعف فقامت الحجة.
وأجيب: بأن في إسناده عثمان بن عطاء المذكور، تقدم كلام ابن حجر أنه يهم، ويرسل، ويدلس.
Страница 158