منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Жанры
٢٨/ ٦ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ثم بين السبيل، فقال ﷺ: " قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (^١) اهـ) (^٢).
الدراسة:
فسر ابن عقيل السبيل في الآية بما جاء في الحديث من بيان حد الزاني والزانية، وهو قول جمهور المفسرين (^٣)، بل لم أجد من خالف في هذا التفسير على وجه الإجمال، وهذا من بيان الغاية التي جعلها الله أمدًا للحكم الأول، وبعضهم يسمي هذا نسخًا، والأمر في هذا واسع.
قال الطبري: (وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه رجم ولم يجلد (^٤» (^٥).
وقال ابن قدامة: (وبين النبي ﷺ السبيل بالحد) (^٦).
والمستفاد من تفاسير هذه الآية أربع مسائل:
(^١) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت ﵁.
(^٢) الواضح ١/ ١٩٣.
(^٣) ينظر: تفسير السمعاني ١/ ٤٠٦، تفسير السمرقندي ١/ ٣١٤، أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢١٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٦١، معالم التنزيل ١/ ٣٢١، تفسير النسفي ١/ ٢١٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٥، الدر المنثور ٢/ ٤٥٦.
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٥) جامع البيان ٦/ ٤٩٨.
(^٦) المغني ١٢/ ٣٧٢.
1 / 177