33

Манхадж ат-Ташри’ аль-Ислами ва Хикматуху - в рамках «Лекций Аль-Шинкити»

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Исследователь

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح الوارد بما يقتضي خلافه، الدال على أن من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح، والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي "لا يرفع يقين بشك". القاعدة الرابعة: العادة مُحَكَّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ..﴾ [الأعراف: ١٩٩]. واعلم أن بعض أهل الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد، كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما، وأقل الطهر، وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك. ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد، كالخسة والكفاءة في النكاح. ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات، وتقييد مطلقها بالعرف، فلا يجوز لحاكمٍ ولا مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها، ويستدل لهذه القاعدة بحديث "إنما الأعمال بالنيات". ومن فروع هذه القاعدة تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض، كالفرض من الندب وعكسه، وكتمييز الظهر من العصر وعكسه.

1 / 82