Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
55

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [اَلتَّغَابُنِ: ١٦] . ٦٧- وكان النبي ﷺ يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ. ٦٨- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ٢. ٦٩- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا: ١- فِي مَحَلٍّ٣ نَجِسٍ، ٢- أَوْ مَغْصُوبٍ، ٣- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ ٤، ٤- أَوْ حمَّام،

١ رواه البخاري "٤٨٩/٢"، ومسلم "٧٠٠". ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٢". ٢ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٢": وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي ﷺ. ٣ زيادة من: "ب، ط". ٤ قال الشيخ في "الإرشاد، ص: ٤٨": "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".

1 / 57