199

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

يَتَسَرَّى١، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٢- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ ﷺ فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا٣، ثُمَّ حَرَّمَهَا٤.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ٥.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ٦ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا٧.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.

١ التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
٢ أخرجه البخاري "٤١٧/٩"، ومسلم "١٤١٨".
٣ ليست في: "ب، ط".
٤ مسلم "١٤٠٥".
٥ أخرجه أحمد "٤٤٨/١، ٤٥٠"، والدارمي "١٥٨/١"، والترمذي "١٢٢٠" وصححه، والنسائي "١٤٩/٦".
٦ في "ب": "يزوج".
٧ أخرجه البخاري "١٦٢/٩"، ومسلم "١٤١٥".

1 / 201