Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Издатель
دار الوطن
Жанры
إلى نكاحها.
٥٠٠- وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ١.
٥٠١- وَلَا يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ بِخِطْبَة اَلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا.
٥٠٢- وَيَجُوزُ اَلتَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ اَلْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [اَلْبَقَرَةِ: ٢٣٥] .
٥٠٣- وَصِفَةُ اَلتَّعْرِيضِ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ، أَوْ لَا تُفَوِّتِينِي٢ نَفْسَكِ، وَنَحْوَهَا.
٥٠٤- وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِخُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ٣، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاالله، (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) ٤، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده
١ أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه الحال كما قرره الشيخ في "المختارات، ص: ١٠٣". ٢ في "ب": "لا تفوتني". وفي "ط": "لا تفوتي نفسك علي". ٣ في "ط" زيادة: "ونستهديه"، ولم أجدها في شيء من روايات الحديث. ٤ ليست في: "ب، ط".
1 / 192