Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
159

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

٣٨٦- وَيَكُونُ اَلْمُلْكُ فِيهَا وَالرِّبْحُ بِحَسْبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا ١. ٣٨٧- فَدَخَلَ في هذا: ١- شَرِكَةُ اَلْعِنَانِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ وَعَمَلٌ. ٢- وشَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ: بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا اَلْمَالُ وَمِنْ اَلْآخَرِ اَلْعَمَلُ. ٣- وشَرِكَةُ اَلْوُجُوهِ: بِمَا يَأْخُذَانِ بِوُجُوهِهِمَا مِنْ اَلنَّاسِ. ٤- وشَرِكَةُ اَلْأَبْدَانِ: بِأَنْ يَشْتَرِكَا بِمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ اَلْمُبَاحَاتِ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ، وَمَا يَتَقَبَّلَانِهِ مِنْ اَلْأَعْمَالِ. ٥- وشَرِكَةُ اَلْمُفَاوَضَةِ: وَهِيَ اَلْجَامِعَةُ لِجَمِيعِ ذَلِكَ،

= ٥- شركة مفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما، من غير أن يدخلا فيه كسبًا أو غرامة مالية خاصة. بتصرف من "توضيح الأحكام: للبسام، ١٢٧/٤". ١ قرر الشيخ أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال من غير النقدين المضروبين، فإنه لا مانع منه، والحاجة داعية إليه، وعليه يقوَّم رأس المال بأحد النقدين، ويُرْجع إلى هذا التقويم عند المحاسبة. "المختارات الجلية، ص: ٨٨".

1 / 161