Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
138

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

عن بيع الغرر" رواه مسلم١. ٣١٥- فيدخل فيه: ١- بَيْعُ اَلْآبِقِ٢، وَالشَّارِدِ. ٢- وَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ. ٣- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ. ٤- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ. ٥- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ٣. وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّن. ٣١٦-[اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ]: وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ (أَوْ مأذونًا له فيه) ٤ وهو بالغ رشيد.

١ رَوَاهُ مُسْلِمٌ "١٥١٣". ٢ الآبق: الهارب من سيده. ٣ قرر الشيخ، أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بَيِّن، فالصواب قول المجوِّزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. "المختارات الجلية، ص: ٧١". ٤ ليست في: "ب، ط"، وفيهما: "أو له عليه ولاية".

1 / 140