Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
127

Манхадж ас-Саликин ва Тавдих аль-Фикх фи ад-Дин

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Издатель

دار الوطن

Жанры

أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب، حجة صحيح، وعليه إثم، ودم لتركه.
أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ ٢٧٦- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ. ٢٧٧- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ١ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. ٢٧٨- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا٢. ٢٧٩- وَالْقِرَانُ: أَ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. بِ- أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. ٢٨٠- وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ٣ إِلَى هذه الصفة٤. أ- إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.

١ في "ط": "هدي". ٢ في "ط": "من الميقات مفردا". ٣ زيادة من "ب، ط". ٤ أي: الصفة الثانية للقِران.

1 / 129