سُئِلَ عَنِ الْمُحْصَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي
٨٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أُحْصِرَ ٨٧ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ، فَإِنْ تَمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ فَحَجَّ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى حِجَّةٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ
سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَاجُ إِلَى الْقَمِيصِ وَالدُّهْنِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ
٨٨ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا فَفَعَلَهُ قَدَّمَ دَمًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أُحْصِرَ ٨٧ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ، فَإِنْ تَمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ فَحَجَّ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى حِجَّةٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ
سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَاجُ إِلَى الْقَمِيصِ وَالدُّهْنِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ
٨٨ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا فَفَعَلَهُ قَدَّمَ دَمًا
1 / 94