Манасик Хадж

Ибн Таймия d. 728 AH
173

Манасик Хадж

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Исследователь

د. أنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الكويت

Жанры

- وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا: محرمة، قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع ٦/ ٧٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧]. الفوات والإحصار - وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ، نص عليهما، قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ...، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب ...، فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩]. - والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧]. ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].

(١) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف ٤/ ٧١. (٢) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

1 / 179