92

Манасик Хадж

مناسك الحج

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1419 AH

10 - الاكتحال مسألة 246: الاكتحال على صور:

1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرا على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.

2 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة.

3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأظهر الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.

4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا إشكال.

11 - النظر في المرآة مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، و كفارته شاة على الأحوط الأولى، وكذا إذا كان النظر فيها

Страница 94