Обряды хаджа
مناسك الحج
(مسألة 201): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك.
(مسألة 202): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحداة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفارات الصيد (مسألة 203): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة 204): من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر
Страница 87