إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
(مسألة 145): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي:
2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
3 - الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا.
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
6 - الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء
Страница 57