وإن كان في أوله، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
(مسألة 134): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة 135): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2 - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي
Страница 51