(3) انظر ابن رشد (بداية المجتهد) 3/ 252- 256، والكاساني (بدائع الصنائع) 2/ 295 - 298، والماوردي (الحاوي) 4/ 7 وما بعدها، والشيخ محمد الكندي (بيان الشرع) 22/ 34- 38، وابن قدامة (المغني) 3/218 وقال آخرون: يبيع من الأصل إذا كان يبقى منه ما يكفي عياله إلى أن يرجع، من غير أن يتحمل على نفسه دينا، وقال من قال: إذا كان له مال قليل، فإن باعه، وحج به، رجع يسأل الناس، فإنه لا يلزمه الحج على هذا الحال، والأصح عندي أنه إذا كان له من الأصل، ما يبيع منه [س/16] ويحج به، ويترك لعياله ما يبيعون منه، ويأكلون حتى يرجع، أنه يجب عليه الحج بذلك؛ لأن الأصل يقع عليه اسم المال، والله أعلم، وعن سليمان(1) بن عبيد، قال: قلت لجابر بن زيد: ( إن لي إبلا خمسا؟، قال: قد أوجب الله عليك الحج)، وفي آثار مخالفينا إذا لم يكن عنده من النض(2) ما يحج به، لكن عنده عروض فإنه يلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع في دينه(3)، وقال بعض العلماء: (من كان في ماله سعة، فعليه أن يطلب الحج، بكل ما قدر عليه من ماله ونفسه)، وقيل: إذا لم يجد الطريق إلى الحج ألا بغرم ماله، فقد سقط عنه، والله أعلم.
__________
(1) في آثار الإمام الربيع رقم 292، السائل هو سليم بن عبيد. وإلى حد الآن، لم نقف للاثنين على ترجمة.
(2) النض: الدرهم الصامت، والناض من المتاع: ما تحول ورقا أو عينا.ينظر:ابن منظور، (لسان العرب)، 14/180، مادة "نضض".
(3) مالك (المدونة) 2/ 733.
Страница 45