Манасик аль-Хадж
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Жанры
اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: يقتلهن إذا خافهن، وقال آخرون: لم يرد ذكر الخوف، وسئل الربيع بن حبيب ~ عن قتل الغراب، قال: إذا خاف أن يخرق(1) المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد قتله، وإن قتلته فلا بأس، ولا بأس بقتل الذباب، إذا آذاه، وإن ابتدأ قتله من غير أن يتعرض له، فأحب إلي أن يتصدق بتمرة أو نحوها، وقال بعض أصحابنا: لا تقتل من السباع شيئا، إلا ما عدى عليك، وقال بعض أصحابنا: تقتل الحية، والعقرب خصوصا من جملة ما تضمنه الحديث؛ لما روي فيها من نص الحديث، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اقتلوا الأسودين(2)، وإن كنتم في الصلاة» (3) وما عداهما لا يقتله المحرم، إلا مع الخوف [س/97] منه، وهذا عندي أعدل الأقوال، ويؤيد القول الأول ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس فواسق (4)، يقتلهن في الحرم»(5) وهي التي قدمنا، وأجاز بعض العلماء قتل الأسد، والذئب، والنمر، والفهد، وكل ما خيف منه؛
__________
(1) يخرق: الشق في الثوب، والحائط ونجوه. ابن منظور، (لسان العرب)، 4/72، مادة"خرق".
(2) ورد تعليق في من بعض الرواة: الأسودان الحية والعقرب، ينظر (لسان العرب)، 6/421.
(3) رواه من طريق أبي هريرة: أبو داود، في (2) كتاب الصلاة، (164،165) باب العمل في الصلاة، ح. رقم 921، والترمذي، (2) كتاب الصلاة، (170) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة، ح. رقم 390، ورواه النسائي، (13) كتاب السهو، (12) باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، ح. رقم 1203، ورواه ابن ماجة، في (5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، (146) باب ما جاء في قتل الحية، والعقرب في الصلاة، ح. رقم 1245،.
(4) الفواسق: سميت بذلك لخروجها عن السلامة إلى الاضطرار والأذى، فخرجت بالأذى عن جنسها من الحيوان، وقيل: لخروجها عن الانتفاع بها، وقيل: لتحريم أكلها. الشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/ 187.
(5) سبق تخريجه .
Страница 124